بدعة جواز التعبد بجميع الأديان (8)

ساخت وبلاگ

بدعة جواز التعبد بجميع الأديان (8)

 

 

بدعة جواز التعبد بجميع الأديان (8)
معنى القطع الأصولي
استدل بعض المبتدعين على جواز التعبد بجميع الأديان بالقطع مع أنه لا يمكن الاستدلال به على ذلك الجواز لأن الاستدلال بحجية القطع لا تسعف فتوى جواز التعبد إذ المراد بالقطع في أصول الفقه حيثيات ومعان خاصة لا تشمل القطع بمعتقد ما وجواز التعبد به:
1ـ يراد بالقطع هو القطع في أصول الفقه وليس في الديانات والمعتقدات.
يقول الشيخ المظفر (رحمه الله) : لو قطع المكلف بأمر خطأ فعمل على طبق قطعه ثم بان له يقينا خطأه ، فإنه لا ينبغي الشك في عدم الاجزاء والسر واضح ، لأنه عند القطع الأول لم يفعل ما استوفي مصلحة الواقع بأي وجه من وجوه الاستيفاء ، فكيف يسقط التكليف الواقعي ، لأنه في الحقيقة لا أمر موجه إليه إنما كان يتخيل الأمر . وعليه فيجب امتثال الواقع في الوقت أداء وفي خارجه قضاء . نعم لو أن العمل الذي قطع بوجوبه كان من باب الاتفاق محققا لمصلحة الواقع فانه لابد أن يكون مجزيا .أصول الفقه،ج2،ص224
ويقول السيد الخوئي (رحمه الله) : إن كان المراد من العلم هو القطع ولو كان مخالفا للواقع فلا إشكال في التعبد بالأمارة.مصباح الأصول،ج2،ص94.
بمعنى جواز التعبد بالأمارة لكونها تُحقق العلم ، وتشمل الأمارة ظواهر الآيات والروايات وخبر الواحد والاستصحاب بناءا على كونه من الأمارات بلحاظ دليله.
2ــ القطع هو الأمارة
يقول الشيخ المظفر (رحمه الله) : إن الأخذ بالظن المعتبر الذي ثبت على سبيل القطع بأنه حجة لا يكون أخذا بالظن بما هو ظن وإن كان اعتباره عند الشارع من جهة كونه ظنا ، بل يكون أخذا بالقطع واليقين ذلك القطع الذي قام على اعتبار ذلك السبب للظن ، وسيأتي أن القطع حجة بذاته لا يحتاج إلى جعل من أحد. ومن هنا يظهر الجواب عما شنع به جماعة من الإخباريين على الأصوليين من أخذهم ببعض الأمارات الظنية الخاصة كخبر الواحد ونحوه إذ شنعوا عليهم بأنهم أخذوا بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا . وقد فاتهم أن الأصوليين إذ أخذوا بالظنون الخاصة لم يأخذوا بها من جهة إنها ظنون فقط ، بل أخذوا بها من حجة أنها معلومة الاعتبار على سبيل القطع بحجيتها ، فكان أخذهم بها في الحقيقة أخذا بالقطع واليقين ، لا بالظن والخرص والتخمين . ولأجل هذا سميت الأمارات المعتبرة بالطرق العلمية نسبة إلى العلم القائم على اعتبارها وحجيتها ، لان حجيتها ثابتة بالعلم.أصول الفقه،ج3،ص17
وقوله أيضا :
وجوب الأخذ بالواقع المقطوع به ، أي وجوب طاعة الواقع المنكشف بالقطع من وجوب أو حرمة أو نحوهما . إذ ليس وراء انكشاف الواقع شيء ينتظره الإنسان ، فإذا انكشف الواقع له فلابد أن يأخذ به .أصول الفقه،ج3،ص21.
وقوله :
القطع قام على أن الأمارة الكذائية كخبر الواحد حجة يجوز إتباعها مع التمكن من تحصيل العلم.أصول الفقه،ج3،ص34
3 ــ القطع هو دليلية الدليل (كما لو دلت الأمارة ــ الرواية مثلا ــ على فعل ما يكون دليل الفعل هو الأمارة ودليل الأمارة شيء آخر فيُعبر عنه بدليلية الدليل)
يقول السيد الخوئي (رحمه الله) : حال الأمارة هي حال القطع لأن الشارع اعتبرها علما في عالم التشريع ، فكما يكون العلم الوجداني منجزا مع المطابقة، ومعذرا مع المخالفة، فكذلك العلم التعبدي يكون منجزا ومعذرا .مصباح الأصول،ج2،ص104
4 ــ القطع نتيجة للأمارة
يقول الشيخ المظفر (رحمه الله) : القطع لما كان موصلا إلى الواقع حقيقة وطريقا بنفسه إليه ، فالشارع يعتبر الأمارة الظنية طريقا إلى الواقع تنزيلا لها منزلة القطع بالواقع بإلغاء احتمال الخلاف ، فتكون الأمارة قطعا اعتباريا وطريقا تنزيليا . أصول الفقه،ج3،ص42
5 ــ حجية القطع التنجيز والتعذير
يقول السيد الخوئي (رحمه الله) : وبما ذكرناه ظهر ما في كلام صاحب الكفاية (رحمه الله) من أن المجعول في باب الأمارات هي الحجية، بمعني التنجيز عند المصادفة والتعذير عند المخالفة، إذ التنجيز والتعذير بمعنى حسن العقاب على مخالفة التكليف مع قيام الحجة عليه.مصباح الأصول،ج2،ص104
ويقول الشيخ المظفر (رحمه الله) : إن الأمارة تكون معذرة للمكلف فلا يستحق العقاب في مخالفة الحكم كما لا يستحق ذلك عند المخالفة في خطأ القطع.أصول الفقه،ج3،ص35
بمعنى أن القطع هو التنجيز والتعذير ــ في دائرة اصول الفقه ــ وليس ترتب الثواب والعقاب كما يأتي الكلام فيه إن شاء الله.

 

الشیخ هشام كاظم

 

 

الموقع ا ...
ما را در سایت الموقع ا دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : alawhamo بازدید : 126 تاريخ : جمعه 17 آبان 1398 ساعت: 6:21